494

Īḍāḥ al-dalāʾil fī al-farq bayna al-masāʾil

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

ولو قال: كلما، فمضى زمنٌ يمكن الدخول فيه ولم تدخل، طلقت، فإذا مضى زمنٌ آخر يمكن ذلك فيه طلقت ثانيةً، وكذا الثالثة (١).
والفرق: أن متى وأيُّا لا يقتضيان التكرار، فإذا مضى زمان يمكن الدخول فلم تدخل طلقت، وانحلت يمينه.
بخلاف كلما، فإنها تقتضي ذلك، فكلما أمكن الدخول فلم تدخل طلقت، فتطلق ثلاثًا إذا مضى عليها ثلاثة أزمنةٍ أمكنها الدخول فيها (٢).
فَصْل
٥٠٩ - إذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار - بكسر الهمزة - فدخلت بعد اليمين، طلقت
ولو قال - بفتح الهمزة - فدخلت بعده لم تطلق، وإن كان قبله طلقت (٣).
والفرق: أنَّ إنْ في الأولى شرطيةٌ، والشرط للمستقبل، فيعمل به دون الماضي.
بخلاف المفتوحة، فإنها للماضي، ومعناه: التعليل، فكأنه قال: أنت طالق لدخولك (٤).
قلت: وهذا إن كان يعرف العربية، وإلَّا كان حكم المفتوحة حكم المكسورة (٥)، والله أعلم.

(١) انظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ٢١، الكافي، ٣/ ١٩١، المحرر، ٢/ ٦٥، الإقناع، ٤/ ٣٢.
(٢) انظر: الشرح الكبير، ٤/ ٤٧٢، ٤٧٤، المبدع، ٧/ ٣٣١، كشاف القناع، ٥/ ٢٨٩.
(٣) انظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ٢١، المقنع، ٣/ ١٨٦، المحرر، ٢/ ٦٥، الإقناع، ٤/ ٣٢.
(٤) انظر: المغني، ٧/ ١٩٨، الشرح الكبير، ٤/ ٤٧٥، المبدع، ٧/ ٣٣١، كشاف القناع، ٥/ ٢٨٩.
(٥) انظر: المصادر السابقة، والتي قبلها.

1 / 505