417

Īḍāḥ al-dalāʾil fī al-farq bayna al-masāʾil

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

بخلاف ما إذا كانت حرةً، فإنها تملك المهر بالعقد، وملك المرأة رقبة زوجها يبطل النكاح (١).
فصل
٣٩٨ - اذا زوّج أمته، ثم أعتقها، ثبت لها الخيار في الفسخ عبدًا كان زوجها أو حرًا، على رواية (٢).
ولو زوج عبده، ثم أعتقه لم يكن له الخيار (٣).
والفرق: أن الأمة يملك سيدها إجبارها على النكاح، فبالعتق يزول الإجبار ويخلفه الاختيار، كالصغيرة يزوجها غير الأب إذا بلغت.
بخلاف العبد، فإن سيده لا يملك إجباره على النكاح (٤).
فصل
٣٩٩ - إذا ترافع الزوجان إلى حاكمٍ فأقرَّا بالزوجية، ثم تجاحداها واختلفا في

(١) انظر الفرق في: فروق السامري، ق، ٨٨/ ب، (العباسية).
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، ١/ ١٢٨.
(٢) إن كان الزوج عبدًا فلا نزاع في المذهب: أن لها الخيار في الفسخ، بل حكى ابن قدامة وغيره الإجماع على ذلك.
وأما إن كان حرًا فلها الفسخ في رواية قدمها صاحب المحرر، واختارها حفيده شيخ الإسلام ابن تيمية، وغيره.
والصحيح في المذهب: أنه لا خيار لها.
انظر: المغني، ٦/ ٦٥٩، المحرر، ٢/ ٢٦، الاختيارات الفقهية، ص، ١٧٧، الإنصاف، ٨/ ١٧٦ - ١٧٧، الإقناع، ٣/ ١٩٥.
(٣) انظر: المغني، ٦/ ٦٦٦، الشرح الكبير، ٤/ ٢٥٥، الإنصاف، ٨/ ١٧٧، الإقناع، ٣/ ١٩٧.
(٤) انظر: فروق السامري، في، ٨٩/ أ، (العباسية).
ومن الفروق بينهما: أن عدم الكمال في الزوجة لا يؤثر في النكاح، بخلاف الرجل، ولأن الكفاءة في النكاح إنما تعتبر في الرجل، دون المرأة.
انظر: المغني، ٦/ ٦٦٧، الشرح الكبير، ٤/ ٢٥٥.
وانظر هذا الفصل في: فروق الكرابيسي، ١/ ١٤٢.

1 / 428