328

Īḍāḥ al-dalāʾil fī al-farq bayna al-masāʾil

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

بخلاف المستأجر، فإن يده يد أمانةٍ؛ فلا يلزمه مؤنة الرد، كالمودَع (١).
فصل
٢٧٤ - لا يجوز للمستعير أن يعير، ولا يؤجر (٢).
ويجوزان للمستأجر (٣).
والفرق: أن منافع العارية ملك للغير، أباحها المستعير، فلا يملك منها إلا ما ينتفع به، فلا يجوز له إخراجها إلى غيره.
بخلاف المستأجر، فإنه مالك المنافع (٤).
فصل
٢٧٥ - إذا أعاره شيئًا، ثم وهبه منه، بطلت العارية
ولو أجره، ثم وهبه، لم تبطل الإجارة (٥).
والفرق: أن العارية إباحةٌ كما بيَّنا، وإذا زال الملك زالت الإباحة، فبطلت (٦).

= قال ابن حجر في التلخيص الحبير، ٣/ ٤٧: (ضعفه ابن حزم، ولم يصب).
وصححه في إرواء الغليل، ٥/ ٢٤٦.
واستدلوا أيضًا بقوله ﵊: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) وقد تقدم تخريجه في الفصل (٢٥٠).
(١) انظر الفرق في: المغني، ٥/ ٥٣٥، الشرح الكبير، ٣/ ٣٦٣، كشاف القناع، ٤/ ٤٦، مطالب أولي النهى، ٣/ ٦٩٦.
(٢) إلا بإذن المعير.
انظر: الهداية، ١/ ١٨٣، المقنع وحاشيته، ٢/ ٢٠٣، ٢٢٩، الإقناع، ٢/ ٣٣٥، منتهى الإرادات، ١/ ٥٠٥.
(٣) انظر: الهداية، ١/ ١٨١، المقنع، ٢/ ٢٠٢، الإقناع، ٢/ ٣٠٣، غاية المنتهى، ٢/ ٢٠٢.
(٤) انظر: المغني، ٥/ ٢٢٧، الشرح الكبير، ٣/ ١٨٣، كشاف القناع، ٤/ ٧٢، مطالب أولي النهى، ٣/ ٧٣٩.
(٥) انظر المسألتين في: القواعد لابن رجب، ص، ٤٤، الإنصاف، ٦/ ٧٠، الإقناع، ٢/ ٣١٣.
(٦) انظر: القواعد لابن رجب، ص، ٤٤، الإنصاف، ٦/ ٧٠، كشاف القناع، ٤/ ٣٢.

1 / 339