322

Īḍāḥ al-dalāʾil fī al-farq bayna al-masāʾil

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وهذا بخلاف ما إذا لم يكن استولدها مدعي الزوجية، فإن مالكها حينئذٍ ليس معترفًا بتلف ملكه بعد زواله، فلذا عادت إليه (١).
فصل
٢٦٦ - فإن كان اختلافهما في المسألة المتقدمة بعد أن استولدها مدعي الزوجية، وحلف على عدم الشراء فقد قررنا: أن الجارية لا ترد إلى مالكها الأول، فإذا ثبت ذلك، فإنها لا تقر في يد مدعي الزوجية، ولا يجوز له وطؤها في الحكم (٢).
ولو قال رجل لآخر: بعتك أمتي بألف، وقبضت الثمن، فأنكر، وقال: بل وهبتها، فإنه يباح له وطؤها (٣).
والفرق: أنا قد حكمنا في الأولى بعدم الزوجية والشراء جميعًا؛ لأن الأصل عدمهما، وقد حلف على نفي الشراء، ولا يمين في النكاح، فلا يجوز له وطؤها لعدم مجوزه (٤).
بخلاف الثانية، فإنهما قد اتفقا على الإباحة، واختلفا في سببها، ولم يحكم بعدم البيع والهبة (٥).
فصل
٢٦٧ - فإن ماتت هذه الجارية، استوفى مدعي بيعها الثمن من تركتها إن كان مستولدها حيًا
وإن كان ميتًا لم يجز استيفاء الثمن من التركة.

(١) انظر: فروق السامري، ق، ٦٤/ أ.
(٢) لكن يجوز له وطؤها في الباطن - أي فيما بينه وبين الله - إن كان صادقًا.
انظر: المستوعب، ٣/ ق، ١٥٨/ أ، المبدع، ١٠/ ٣٢٥.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ٦٤/ أ.
(٤) انظر: المستوعب، ٣/ ق، ١٥٨/ أ، المبدع، ١٠/ ٣٢٥.
(٥) انظر: فروق السامري، ق، ٦٤/ أ.

1 / 333