277

Īḍāḥ al-dalāʾil fī al-farq bayna al-masāʾil

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

واسترجاع حق الغريم اللاحق من بقية الغرماء، فظهر من هذا تساوي المسألتين.
فصل
٢٠٧ - إذا وجد عين ماله عند المفلس أخذه بشرطه (١).
ولو حيل بحقه على من ظنه مليًا، ورضي بالحوالة، فبان مفلسًا لم يرجع المحال على المحيل (٢).
والفرق: أن الحوالة لا تفسخ بالعيب، فلا تفسخ بالإفلاس، بخلاف البيع.
ولأن الحق قد تحول من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فلا سبيل إلى رجوع الحق إليها بعد الانتقال (٣).
بخلاف البيع، فإن الحق انتقل من العين إلى ذمة المشتري، فجاز الرجوع إلى العين عند تعذر الذمة، كما لو أسلم ثوبًا في شيء، فتعذر ذلك الشيء، فإن المسلم يرجع في الثوب (٤).

(١) وهي خمسة شروط:
الأول: أن يكون المفلس حيًا.
الثاني: أن تكون العين سالمة، ولم يزل ملكه عن بعضها بتلف أو غيره.
الثالث: أن لا يكون البائع قد قبض من ثمنها شيئًا.
الرابع: أن لا يكون قد تعلق بالعين حق لغير المفلس كشفعة، أو جناية، أو غير ذلك.
الخامس: أن لا تكون العين قد زادت زيادة متصلة، كالسمن والكبر، وتعلم صنعة.
انظر: الهداية، ١/ ١٦٢، الكافي، ٢/ ١٧٥ - ١٨٠، إلاقناع، ٢/ ٢١٣ - ٢١٤.
(٢) انظر: الهداية، ١/ ١٥٤، المقنع، ٢/ ١٢١، الفروع، ٤/ ٢٥٧، منتهى الإرادات، ١/ ٤١٧.
(٣) انظر: الكافي، ٢/ ٢١٨، المبدع، ٤/ ٢٧٤، حاشية المقنع، ٢/ ١٢١ - ١٢٢.
(٤) انظر: المغني، ٤/ ٤٥٤، الشرح الكبير، ٢/ ٥٣٦.

1 / 288