250

Īḍāḥ al-dalāʾil fī al-farq bayna al-masāʾil

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

ملك المشتري، فلا تقوم عليه (١).
فصل
١٧٣ - إذا تبايعا ذهبًا بورقٍ عينًا بعينٍ (٢)، فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبًا من جنسه (٣)، لم يكن له البدل (٤).
ولو تبايعا ذلك بالصفة، ثم تقابضاه في المجلس، ثم وجد أحدهما بما قبضه عيبًا من جنسه، فله البدل (٥).
والفرق: أن النقود تتعين بالعقود، فالعقد وقع على هذه العين، فلا يجوز تغييره، كما لو وجد بعبدٍ اشتراه عيبًا، فإنه لا يملك إبداله، فكذا هنا (٦).

(١) انظر: المبدع، ٤/ ٩١، كشاف القناع، ٣/ ٢٢١، مطالب أولي النهي، ٣/ ١١٦.
(٢) هو أن يقول: بعتك هذا الدينار بهذه الدراهم، ويشير إليهما، وهما حاضران.
انظر: المغني، ٤/ ٤٧.
(٣) أي: من جنس المعيب، كالسواد في الفضة، والوضوح في الذهب.
وأما الذي ليس من جنسه، فمثل الرصاص في الفضة، والصفر في الذهب.
انظر: المبدع، ٤/ ١٥٢، الإقناع، ٢/ ١٢١.
(٤) ويكون له الخيار بين: فسخ العقد والرد، وبين الإمساك، فإن اختار الإمساك، وكان العوضان من جنس واحد فليس له أرش العيب، لفوات المماثلة المشترطة في الجنس الواحد، وإن كانا من غير جنس واحد كما مثل المصنف، فله أرش العيب ما دام في المجلس، فإن كان بعد التفرق فله الأرش من غير جنس الثمن، كأن يأخذ في عيب فضةٍ برًا ونحوه؛ لأنه لا يعتبر قبضه في المجلس إذا بيع بنقد.
انظر: المغني، ٤/ ٤٨، الشرح الكبير، ٢/ ٤٣٤، الفروع، ٤/ ١٦٤، كشاف القناع، ٣/ ٢٦٧.
(٥) أو أرش العيب ما دام في المجلس، والعوضان من جنسين كما مثل المصنف، فإن كان بعد التفرق فله إمساكه مع الأرش، وله رده، وأخذ بدله في مجلس الرد.
انظر: المغني، ٤/ ٥٢، الشرح الكبير، ٢/ ٤٣٥، الفروع، ٤/ ١٦٥، الإقناع، ٢/ ١٢١.
(٦) انظر: المغني، ٤/ ٤٨، الشرح الكبير، ٢/ ٤٣٤، المبدع، ٤/ ١٥٣، كشاف القناع، ٣/ ٢٦٧.

1 / 261