127

Idah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Investigator

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

والفرق: أن الوضوء رافع، والنجاسة لا تمنع ذلك (١). والتيمم مبيح، والصلاة لا تستباح مع المانع (٢). فَصل ٢٠ - إذا أمسك المستجمر الحجر بيمينه، وذكره بيساره، فأمرَّه على الحجر لم يكره ولو أمرَّ الحجر بيمينه على الذكر كره (٣). والفرق: أنه في الأولى ليس مستجمرًا بيمينه، فلم يكره. وفي الثانية هو مستجمر بها (٤)، وقد نهى النبي ﷺ عن ذلك. متفق عليه (٥). ويؤيد أنه لا ينسب إلى اليمنى فعل في الأولى: أنه لو أخذ سكينًا بيمينه ولم يحركها، وحركت الشاة حلقومها حتى انقطعت أوداجها فإن الشاة ميتة؛ لأن ممسك الآلة لم يذبح (٦).

= الهداية، ١/ ١٣، الكافي، ١/ ٥٤ - ٥٥، الإنصاف، ١/ ١١٤ - ١١٦، منتهى الإرادات، ١/ ١٤. (١) لأن النجاسة في غير أعضاء الوضوء، فلم يمنع بقاؤها من صحة الوضوء، كما لو كانت النجاسة على ركبته أو ظهره، فإنه يصح وضوؤه معها، فكذلك هنا. انظر: الروايتين والوجهين، ١/ ٨١، فروق السامري، ٦/ أ، الكافي، ١/ ٥٤. (٢) انظر: فروق السامري، ق، ٦/أ، الكافي، ١/ ٥٥، المبدع، ١/ ٩٦. وزاد السامري قوله: (وإذا ثبت أن حكمه استباحة الصلاة فمع وجود النجاسة لا يحصل استباحة الصلاة، فلم يفد التيمم حكمه، فلذلك لم يصح). (٣) انظر المسألتين في: الكافي، ١/ ٥٤، الشرح الكبير، ١/ ٣٣، كشات القناع، ١/ ٦٢. (٤) انظر: المغني، ١/ ١٥٤، الكافي، ١/ ٥٤، الشرح الكبير، ١/ ٣٣. (٥) انظر: صحيح البخاري، ١/ ٤١، صحيح مسلم، ١/ ١٥٥. ولفظ الحديث عند البخاري: (إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه). (٦) انظر هذه المسألة في: غاية المنتهى، ٣/ ٣٥٣، شرح منتهى الإرادات، ٣/ ٤٠٥.

1 / 138