اختلف العلماء في الموالاة في أفعال الوضوء، فذهب قوم إلى أن الموالاة فرض، وهذب آخرون إلى أن الموالاة ليست بفرض وليست من واجبات الوضوء، والسبب في ذلك الاشتراك الذي في الواو أيضا([105])، وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها على بعض، وقد يعطف بها الأشياء المتراخية بعضها على بعض، وقد احتج بعضهم لسقوط الموالاة بما ورد ( أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ في أول طهره ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الطهر ). وقد يدخل الخلاف في هذه المسألة من الاختلاف في حمل أفعاله صلى الله عليه وسلم على الوجوب أو الندب، واستدل من قال بالوجوب ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق ابن عباس رضي الله عنهما توضأ مرة فقال: ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) ([106])، وهذا يوجب الموالاة، وفرق بين العمد والنسيان وهو الصحيح لأن الناسي الأصل في الشرع أنه نعفو عنه إلا أن يقوم الدليل على غير ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما لم يستطيعوا وما أكرهوا عليه ) ([107])، وكذلك العذر([108]) يظهر من أمر الشرع أن له تأثيرا في التخفيف والله أعلم.
Page 64