Al-Īḍāḥ (juzʾ 1) li-ʿĀmir al-Shammākhī
الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي
Genres
Law
Your recent searches will show up here
Al-Īḍāḥ (juzʾ 1) li-ʿĀmir al-Shammākhī
Abu Sakin Camir Shammakhi (d. 792 / 1389)الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي
Genres
اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء واختلفوا في نوع طهارتهما، فقال قوم فرضهما([90]) الغسل، وقال قوم فرضهما المسح([91])، وأصل هذا الاختلاف القراءتان المشهورتان في آية الوضوء، قراءة من قرأ ( وأرجلكم ) بالنصب عطفا على المغسول، وقراءة من قرأ ( وأرجلكم ) بالخفض عطفا على الممسوح، وتأول من ذهب إلى الغسل قراءة الخفض([92]) أن ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى، إذ كان ذلك موجودا في كلام العرب مثل قول الشاعر:
لعب الزمان بها وغيرها = بعدي سوا في المور([93]) والقطر
واو عطف على المعنى لرفع القطر، وأما الفريق الثاني وهو الذين أوجبوا المسح فإنهم تأولوا قراءة النصب على أنها عطف على المواضع كقول الشاعر:
Page 59
Enter a page number between 1 - 574