[ 7] قوله: والجمع بين الحجارة والماء أفضل الخ، انظر هذا فإنه إن أراد به مع وجود الماء فتعبيره بأفضل مشكل لاقتضائه جواز الاقتصار على أحدهما، أما جوازه بالحجر مع وجود الماء فلم أر من جوزه من أصحابنا بل قالوا إذا ترك الاستنجاء بالماء مع وجوده وقدرة استعماله حتى يخرج الوقت كفر وأما جوازه بالماء فقط فمقيد عندهم بعدم وجود ما يستنجي به غير الماء اللهم إلا أن يقال أفضل ليس على بابه ويراد بما لا فضل فيه ما لا يجزى حرره وعبارة الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى في الفصل الثاني في كيفية الاستنجاء بالماء: ولابد عند نافية من الجمع بين الماء والأحجار الخ، إلا أن كلامه بعد ذلك مشكل، وقد قال ابن حبيب من المالكية: لا يجزي الحجر مع القدرة على الماء وخص الأحاديث في السفر وعدم الماء.
[8] سورة الفرقان آية 48.
[9] قوله: والماء كله جائز الخ، المراد به ما يقابل الممتنع فلا يرد عليه أن الاستنجاء بالمضاف مكروه كما نص عليه في الديوان وفيه نظر لاضطراب كلام الديوان، فالحق ما قاله المصنف رحمه الله تعالى.
Page 35