Al-Īḍāḥ (juzʾ 1) li-ʿĀmir al-Shammākhī
الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي
Genres
وأما الكنيف في الدار فليس بعيب عند البيع وإنما هو من مصالح الدار، ولا بأس على من دخل الدار بإذن مثل الضيفان أن يخرجوا لحاجتهم فيه بغير إذن صاحب الدار لأنه لذلك عمل وهذا عندي والله أعلم. إنما يجري على عادة الناس وسيرتهم في الضيفان والكنيف والله أعلم. ولا يستحب له أن يعامل النجس بيده ما دام يجد غير ذلك، وكذلك ثيابه على هذا الحال إلا عند الضرورة ولا يحل له أن ينجس أشياء الناس لأن ذلك ضرر والضرر لا يحل، وإن نجسها فعليه الخلاص من تباعة ذلك بالحل أو بالغرم، إلا ما استخصوه من أربعة أشياء، ليس عليه تباعة إن نجسها مثل: الطنفسة، وشكل الحمار، والمغسل، وميلغة الكلب، وكذلك عند بعضهم: رأس الأشبر ورأس المهماز وقاع آنية بيت العيال وليقة الحجام ومحاجمه ومشرطته وقصرية الخراز وما أشبه هذا، وعندي والله أعلم أنهم إنما جعلوا النجس هو القاعدة في هذه الأشياء وحكموا عليها بالنجس لأنها لا تنفك من النجس غالبا، وربما تنفك ولكن الحكم على الأغلب.
Page 321