وكذلك إن كان به جرح لا يرقأ دمه فإنه يغسل ذلك الدم، فإن قدر على أن يسكره بشيء سكره وتوضأ وإن لم يقدر تيمم، وقال بعض: يجزيه التيمم في كل هذا ولا يحتشي إن لم يقدر، وكذلك كل من لا يصل إلى الطهارة فإنه يتيمم مثل المجبوب والمستأصل إن لم ينقطع البلل منهم وكذلك الأقلف البالغ([23]) في الأيام التي يعذر فيها، والعفلة([24]) وصاحب البواسير. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جرحه أبو لؤلؤة عبد المغيرة فضرب التيمم، فإن قال قائل: أليس كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم؟ قيل له: نعم إذا كان صحيحا، وأما المريض فلا لأن الله أباح للمريض التيمم عموما، وهذا عاجز عن الوضوء لأنه لا يتم له.
وقال أبو يعقوب يوسف بن خلفون رحمه الله تعالى في كتاب " الجوابات ": من به سلس البول لا ينقطع عنه قدر ما يتوضأ ويصلي فإن الربيع بن حبيب رضي الله عنه يقول: يتخذ كيسا ويجعل في أصله ترابا ويحشي به رأس إحليله بقطن ويتوضأ لكل صلاة، هذا الذي أجد في آثارهم رحمهم الله تعالى ( جابر بن زيد والربيع بن حبيب )، وكذلك القول عندهم في المستحاضة وكل حدث دائم لا يرقأ ولا ينقطع قدر الوضوء والفراغ من الصلاة. والأصل في هذا أخبار النبي صاى الله عليه وسلم في النساء المستحاضات.
---------------------------------------------------------------------- ----------
معنى الاستنجاء إزالة النجوى وهو الحدث بنفسه وتسميته بذلك تجوز واتساع لأن النجو المكان المرتفع كما أن الغائط المكان المنخفض فسموا الحدث باسم المكان وقد وقع في عبارة الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى هنا قلب.
Page 33