Al-Īḍāḥ (juzʾ 1) li-ʿĀmir al-Shammākhī
الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي
Genres
والذي يستحب في ذلك عند أهل المعرفة أن يحفظ نفسه وثيابه من النجاسة ما قدر عليه، وإن نجس له شيء عجل بغسله عند وجود الماء أو بالمسح في البدن عند عدم الماء([16])، ولا ينام الرجل مع نجاسة كانت في ثوبه أو في فراشه أو في موضع رقاده أو في بدنه ما قدر لئلا يجده الموت على غير طهارة، وأعظم من هذا النائم بالجنابة لأن الأرواح إذا خرجت من الجسد عند النوم عرجت حتى تنتهي إلى العرش فتسجد لرب العالمين إلا روح صاحب الجنابة فترد من باب السماء والله أعلم. وإن وصل النجس إلى شيء من ماله من جميع المنتقل ما له روح وما ليس له روح وأراد أن يبيعه فإنه يبيعه حتى يخبر به المشتري بأنه نجس، وإن لم يخبره فهو عيب وغش يرد به لما قدمناه من تحريم الأنجاس لئلا يناله من هذه الأشياء نجس لم يعرف به فيصلي به، أو ينال طعامه أو شرابه أو ما أشبه ذلك إلا ما كان من مواضع النجس في الإنسان والبهائم فإنه ليس بعيب، وليس عليه أن يخبره به لأنه معروف ورخص بعضهم إذا كان النجس في موضع ليس فيه ضرر من الأطراف مثل القرن وغيره أن لا يكون عيبا، وكذلك في الدور يكون النجس عيبا عند البيع في المواضع التي يحتاج فيها إلى نفعها واستعمالها لما قدمناه والله أعلم.
Page 320