قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب ) وإن لم يجد الماء إلا بالشراء([15]) فإنه إن لم يزد عليه في الثمن([16]) فإنه يشتريه لأن الله لم يكلفنا أن نبيع أموالنا بما لا تسوى، وقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام ( نهى عن إضاعة المال )(متفق عليه) وذلك في البيع والشراء، وقال آخرون: يشتريه ولو زادوا عليه في الثمن([17]) لأن مالا يصل إليه إلا بماله عندهم مستطيع عليه. الدليل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في استطاعة الحج: ( الاستطاعة زاد وراحلة )(متفق عليه) فجعل المال من الاستطاعة وقال آخرون: يجزيه التيمم ولا يشتري الماء، لأن الله لم يكلفنا أن نشتري فرائضه قال الله تعالى: ﴿فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا }([18])، فذكر الوجود ولم يذكر الشراء، وكذلك يلزم صاحب هذا القول، إن لم يجد الرقبة في كفارة الظهار، ووجد الثمن أن لا شيء عليه، وهذا القول أضعفهم عندي والقول الأول أصح.
Page 31