القسم الثاني: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو بالمعانقة أو اللمس أو غير ذلك وهو حلال باتفاق العلماء، وقد نقل الإجماع على هذا فلا عبرة بالمخالف لأنه مسبوق بالإجماع ومعقب به. القسم الثالث: فيما بين السرة والركبة في غير القبل، فذهب أصحابنا إلى جوازه، ووافقهم على ذلك بعض أصحاب الشافعي وعكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري والأوزاعي وأحمد ابن حنبل ومحمد بن الحسن وإصبغ من أصحاب مالك وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وابن المنذر وداود وهو أقوى دليلا، واحتجوا بحديث أنس: ( اصنعوا كل شيء إلا الجماع ) قالوا: وأما اقتصاره عليه الصلاة والسلام على مباشرة على ما فوق الإزار الذي استدل به القائلون بالتحريم فمحمول على الاستحباب، وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى التحريم وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسعيد ابن المسيب وشريح وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة واعلم أن تحريم الوطء والمباشرة على قول من يحرمهما يكون في مدة الحيض وبعد انقطاعه إلى أن تغتسل أو تتيمم بشرطه، وهذا مختار المصنف رحمه الله تعالى، وهو مذهب الشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف، والمشهور من مذهب مالك المنع بعد التيمم، وقال أبو حنيفة: إذا انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطئها في الحال. واحتج الجمهور بالآية والله أعلم.
[13] قوله: فإنها تغسل جسدها.. الخ. عبارته هذه موافقة لما استدل فيما تقدم من أن جسدها طاهر، وأما عبارة الوضع ففيها التصريح بنجاسته حيث عبر بقوله: إن تجفف النجس من جسدها، وما قاله المصنف فيما تقدم واقتضاه هذا الأثر هو الظاهر لما ورد في السنة، ويمكن أن ترد عبارة الوضع إلى هذه بالتأويل.
قوله: فإنها تغسل جسدها، قيدها في الوضع بما إذا خافت عدم وجود الماء، وربما يؤخذ من قول المصنف حيث قيد ذلك بالانتقال عن الماء.
Page 271