262

Idah

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

وإن ضيعت الطهر حتى فات وقت الصلاة التي استقبلتها، قال بعض أصحابنا: إن وطئها لم تحرم عليه، الممنوع الثاني في الحيض فعل الصلاة ووجوبها، أعني أنها لا يلزمها قضاؤها([18]) لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ( كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة )([19]) الثالث: فعل الصوم([20]) لا قضاؤه([21]) لقوله عليه الصلاة والسلام: ( إنهن - يعني النساء - نقاصات العقول والدين، قيل: يا رسول الله ما نقصان عقولهن ودينهن؟ قال: تقعد الواحدة منهن أياما لا تصلي ولا تصوم ) أخبر عن جملتهن، الرابع: الطواف بالبيت لحديث عائشة قالت: ( أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام الحائض أن تفعل أفعال الحج كلها إلا الطواف بالبيت ) ولقوله عليه الصلاة والسلام: ( الطواف بالبيت صلاة لكن أحل الله فيه الكلام فلا تتكلموا إلا بما يحل ) الخامس: دخول المسجد لحديث أم عطية قالت: ( أمرنا أن نخرج إلى العيدين، والعواتق من الخدور، وأمر الحائض أن تعتزل عن مصلى المسلمين )([22]) وفي الأثر: ولا تدخل الحائض ولا النفساء المسجد الحرام، فإذا دخلت فلا شيء عليها من الكفارة غير أنها مسيئة فيما فعلت، ولا بأس عليها في دخول المساجد غير المسجد الحرام إن لم إن لم يخفن فساد المسجد([23]). السادس: الاعتكاف؛ لأن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم ولا يكون إلا في المسجد، وقد نهيت عن الصوم ودخول المسجد. السابع([24]): قراءة القرآن لحديث جابر رضي الله عنه قال: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنب والحائض والذين لم يكونوا على طهارة لا يقرءون القرآن ولا يطئون مصحفا بأيديهم حتى يكونوا متوضئين ) ([25])، الثامن: مس المصحف لقوله تعالى: { لا يمسه إلا المطهرون }([26]) وقد تقدم الكلام عليه بما فيه الكفاية إن شاء الله.

Page 263