224

Idah

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

مثال ذلك: أن يكون وقت حيضها عشرة أيام، ووقت طهرها عشرة أيام أو أكثر([35])، فردفت بالدم إلى خمسة أيام، فرأت الطهر فصلت به خمسة عشر يوما فلا تأخذهم وقتا للطهر، إلا إن توالى لها ذلك مرتين، فحينئذ تأخذ خمسة أيام وقتا لحيضها وتأخذ خمسة عشر وقتا لطهرها، لأنها حيضة منتقلة كما قدمنا وإنما تفعل إن كان وقتها أقل من خمسة عشر يوما فلتعط للحيض، وإن كان وقتها في الطهر أكثر من خمسة عشر يوما فلتغتسل وتصل إلى تمام وقتها في الطهر أكثر من خمسة عشر يوما فلتغتسل وتصل إلى تمام وقتها، إلا على قول من يقول([36]) كل دم وجد بعد طهر عشرة أيام فهو حيض، فإنها تعطى للحيض في هذا كله والله أعلم، الرابع: الطهر الذي اتصل لها بالحمل، فلا تأخذه وقتا لأن الحمل لا يكون معه حيض، ولذلك لا تأخذ هذا الطهر وقتا، مثال ذلك: امرأة رأت أول حيضها دما فدام بها عشرة أيام([37])، فرأت الطهر فصلت به أربعة أشهر وعشرا، فتحرك الولد في بطنها فإنها تأخذ عشرة أيام وقتا لحيضها، ولا تأخذ وقتا للطهر، لأنه متصل بالحمل، والحمل لا يتحرك فيما دون أربعة أشهر وعشرا والله أعلم، الخامس: الطهر الذي تصيبه بعد النفاس مثال ذلك، وهو مما ذكر في بعض الكتب: امرأة حملت قبل أن يكون لها وقت للصلاة ولا للحيض، فنفست فدام بها الدم إلى أربعين يوما، فرأت الطهر فصلت به يوما واحدا فردفها الدم فدام بها ثلاثة ايام أو عشرة أيام، فرأت الطهر فصلت به خمسين صلاة، هل يكون لها الأربعون الأولون وقتا للنفاس، والثلاثة الذين بعد يوم الطهر وقتا للحيض، والعشرة الذين صلتهم وقتا للصلاة أم لا؟ قال: أما على قول من يجيز لها أن تعطى للحيض([38]) بعد اليوم الذي صلته بعد الأربعين يوما بعد نفاسها، فنعم يكون لها أوقاتا للنفاس والحيض والصلاة.

Page 225