212

Idah

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

[ 20] قوله: إلى ظاهر حديث أم عطية، زاد أبو داود بعد الطهر فحينئذ يظهر الجمع الآتي.

[21] قوله: قال إن حديث الخ هذا جمع صاحب القول الأول من الأقوال التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى.

[22] قوله: أو حديث عائشة هذا جمع صاحب القول الثاني.

[23] قوله: وكذلك الثرية، قيل: هي غسالة الدم عقب طهرها، وهو بتشديد الثاء وكسر الراء وتشديد الثاء وكسر الراء وتشديد المثناة التحتية، وحكى ابن التين في شرحه للبخاري عن الداودي الثرية الماء المتغير دون الصفرة، وقال ابن المعدل في المبسوط: الثرية الدفعة من الدم لا يتم بها من الحيض ما يكون حيضة كاملة، وقد أشعر كلامه بالفرق بين الحيض والحيضة، فالدفعة حيض وليست حيضة والحيضة ما يقع بها الاعتداد في العدة والاستبراء قال الرجراجي.

[24] قوله: والتي عادتها الجفوف الخ. فلو كانت عادتها الجفوف ثم رأت القصة فإنها تغتسل وليس عليها انتظار، بخلاف العكس فإنها تنتظر، هكذا مقتضى القاعدة، لكن الشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر الانتظار إلا على قول بعض أصحابنا ولكن يؤخذ من قوله والتي من عادتها الجفوف هو طهرها أن التي عادتها القصة ثم رأت الجفوف لا يكون طهرها بل تنتظر، ولكن تأمل قوله فيما بعد فإن جفت التي عادتها الماء الأبيض فبعض أصحابنا حيث اقتصر على البعض ما الحكمة في ذلك؟ ولعل الحكمة في ذلك أن المسألة الأولى وهي قوله التيبس حكمه حكم ما سبقه إذا رأته في داخل وقتها، وأما ما رأته بعد تمام وقتها فبعض أصحابنا قال: تطهر، وقال بعض: تنتظر من ساعة إلى ساعة، حرره بنقل صحيح.

[25] قوله: وتنفشه في مختصر الصحاح: نفش الصوف والقطن من باب نصر، وعهن منفوش، ونفشه أيضا تنفيشا ونفشت الغنم، والإبل أي رعت ليلا بلا راع من باب جلس، ونفشت تنفش بالضم نفشا بفتحتين.

Page 213