وفي الأثر: وإذا رأت الطفلة الدم فدام بها إلى البلوغ فلتعط للحيض إذا زاد للكثرة أو الغلظة، وقيل: لو انتقص فلتعط للحيض، ولأنه تبارك وتعالى فرق بين أحكام الحائض والحامل، من ذلك أن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته الحامل للسنة طلقها مع الحمل، ولا يطلقها للسنة وهي حائض، فإجماعهم أن من طلق امرأته وهي حامل أو طاهر مطلق للسنة يقتضي أنها في حكم الطاهر، وقال بعض أصحابنا: إذا رأت الحامل الدم في الأيام التي كان يأتيها الحيض فيها تدع الصلاة وتكون حائضا، وذكر في بعض الكتب أن الحامل مرة يكون الدم الذي تراه دم حيض، وذلك إذا كانت قوة المرأة وافرة والجنين صغيرا، وبذلك أمكن أن يكون حبل على حبل على ما حكاه ( الفرا ) و( جالينوس )وسائر الأطباء، ومرة يكون الدم الذي تراه الحامل لضعف الجنين ومرضه تابع لمرضها وضعفها في الأكثر، ويكون دم علة ومرض وهو في الأكثر علة والله أعلم. الرابع: كل دم تراه في زمان صلاتها، وهو كل دم تراه فيما دون عشرة أيام من أيام صلاتها لأن أيام صلاتها لا تكون أقل من عشرة أيام، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.
Page 205