[ 21] قوله: لأن الأصل في هذا الماء عندهم أنه نجس هذا إنما يظهر في البئر القليلة الماء تنشف وأما الغزيرة الماء فلا، عبارة الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: هكذا ماء البئر أيضا فالحكم فيه الطهارة فإن خالطته نجاسة أو ميتة نزعت منها أربعين دلوا للسنة إذا كان ماء البئر غزيرا وإن كان قليلا نزح كله لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن الزبير نزحا زمزم لزنجي مات فيه، ونزح الماء إنما يكون بعد إخراج الميتة أولا، واتفقوا أنه لا يجب غسل جوانب البئر وأنها إذا نزحت فقد طهرت هي والدلو جميعا ولم يقطعوا أيضا بنجاسة الماء الذي يغرف للسنة.
قلت: بل هو طاهر وذلك ما ذكره المصنف مبني على القول باعتبار الحركة والمذهب هو الثاني وهو قوله: ومن لم يعتبر ذلك الخ. وهو موافق لكلام الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى. حرره.
[22] قوله: ويزداد إليه الخ، أي حال خروجه.
[23] قوله: لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام الخ، لعل وجه الاستدلال به أنه يفهم منه أن الحكم للطارئ كالبول مثلا.
[24] قوله: لحديث ابن عباس لعل وجه الاستدلال به أنه يفهم منه أن العلة في نهيه خوف النجاسة ففهم منه أنه ينجس بالشك ففي مسألتنا صار الماء مشكوكا فيه فنجس عملا بمقتضى الحديث وإلا فلم يظهر وجه الاستدلال، تأمله وحرره.
[25] ذكره ابن أبي شيبة بلفظ ( زكاة الأرض يبسها ) موقوفا وليس من كلامه صلى الله عليه وسلم كما ذكره عبد الرزاق حديث أبي قلابة موقوفا أيضا بلفظ ( جوف الأرض طهورها ).
[26] سورة التوبة آية 28.
Page 161