159

Idah

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

[ 18] قوله: وإن رجعت الدلو في بئر آخر الخ. قال أبو الحواري رحمه الله تعالى فيمن نزح بئرا بدلوها النجس فإذا نزح منها أربعين دلوا فقد طهر البئر بمس الدلو ماء البئر قبل أن ينزح، وإن غسل الدلو والرشا فحسن، وإن لم يغسل فلا بأس، وفي موضع إن نزحت البئر النجسة بدلو نجس من غير نجاسة البئر، فقول يجزئ ذلك، ويطهر الدلو إذا طهرت البئر وذهبت النجاسة، وقول: لا يجزئ حتى يطهر الدلو ثم ينزح به بعد ذلك، وفي موضع قيل: ما حد الدلو؟ قال: بدلو البئر إلا أن يخرج عن المتعارف في الصغر أو الكبر فالبوسط ولا يضر ما رجع من الدلو في حال النزح لانحراف وغيره لأن ذلك لا يمتنع منه.

[19] قوله: وإن بقي الخ. قال أبو الحواري: إذا علموا أنهم قد استقوا منها أربعين دلوا من بعد ما تنجست فقد طهرت ولعله يريد لو كان النزح متفرقا. ثم قال: فإذا نزح منها مقدار أربعين دلوا في يوم أو أيام بلا قصد للنزح أجزأ مصنف ولعله لابن وصاف.

[20] قوله: وأخرت إلى اليوم الثاني الخ. وما اقتضاه كلام الشيخ رحمه الله تعالى من أنه إذا تم نزحها في ذك اليوم كفى ليس كذلك، وعبارة أصحابنا أهل عمان رحمهم الله تعالى: فإن نزح عشرين دلوا غداة وعشرين بالعشي فلا يجزيهم إلا أن نزحوا منها أربعين دلوا في مكان واحد إلا أن يكون ماؤها قليلا فلا بأس.

Page 160