وإذا لم يكن دليل لا من كتاب ولا من سنة ثابتة بقي الأمر على البراءة الأصلية([134]) وهي الإباحة. وكذلك اختلفوا هل من شرط قراءة القرآن الطهارة؟ وسبب الخلاف معارضة الأحاديث - أحدها حديث جابر بن زيد المتقدم، والثاني حديث علي - قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمتنع من قراءة القرآن إلا إذا كان جنبا ) ([135]) والله أعلم. ومن هذا الباب اختلافهم في الطواف هل من شرطه الطهارة أم لا؟ واحتج من أوجب الطهارة في الطواف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( منع الحائض الطواف كما منعها الصلاة ) ([136])، فأشبه الطواف الصلاة من هذه الجهة، وقال آخرون: ليس كل شيء منعه الحائض الطهارة شرط في فعله إذا ارتفع الحيض كالصوم، وقال آخرون: قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الطواف صلاة لكن أحل الله تعالى فيه الكلام فلا تتكلموا إلا بما يحل ) ([137]) فسماه عليه الصلاة والسلام صلاة والله أعلم وبالله التوفيق.
---------------------------------------------------------------------- ---------
[1] قوله: عن حد الإطلاق الخ، عرفه الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى بقوله: وهو الباقي على أوصاف خلقته من غير مخالط كماء المطر والبحر والبئر والنهر وماء السباخ على أي صفة كان، ويلحق بهذا المتغير بطول أو تراب أو زرنيخ يجري عليهما، أو بطحلب أو بكل ما كان قراره، ا، بمتولد عنه لا ينفك غالبا انتهى.
قوله: من غير مخالط له أي سواء كان طاهرا ولم يتغير أوصافه أو أحد أوصافه أو حتى يكون عن طبخ كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى، أو كان كثيرا وخولط بنجس ولم يتغير كما سيأتي، أو قليلا لم يتغير على قول أو تغير ريحه بطاهر أو نجس على ما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى.
Page 156