وفي الروايات ( فمسه بكفه([95]) انتقض وضوءه )، ولذلك اختلفوا إن مسه بظاهر الكف والله أعلم، وإن مسه على الثوب لم ينتقض وضوءه لأنه لم يستحق اسم اللمس، وروي في بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من مس فرجه قاصدا بيده ليس دونه ستر فليتوضأ ) والله أعلم. وإن مس فرج زوجته انتقض وضوءه هو دونها لأن الخبر يتوجه إلى الفاعل ، وإن مس فرج الغير([96]) انتقض وضوءه ووضوء الملموس على العمد، وإنما انتقض وضوء من مس فرج الغير بالقياس والمعنى لأن الخبر ورد من مس ذكره فليتوضأ فكان مس فرج الغير مثله([97]) كقوله عليه الصلاة والسلام: من أعتق شخصا له في عبد قوم عليه، وكانت الأمة في معنى العبد بالإجماع فإن قال قائل: لم فرقت بين الملموس الذي هو الزوجة وبين الملموس الذي هو الغير فأوجبت نقض الوضوء على الملموس الذي هو غير الأزواج على العمد؟ قيل له: فرقت بينهما لأن الملموس الذي غير الأزواج عاص وإباحته فرجه لمن يمسه أشد من إباحته لمن ينظر إليه، وإباحته لمن ينظر إليه لا يجوز لأنه ملعون على ذلك وفعله لذلك كبيرة لقوله عليه الصلاة والسلام: ( ملعون من أبدى عورته للناس ) ([98]).
Page 149