الجعفرية من رواية أبي علي محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد (صلع) عن أبيه ، عن جده / 123 / ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (صلع) عن أبيه ، عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده أنه قال : «آخر ما فارقت حبيب قلبي أن قال : يا علي ، إذا صليت بقوم فصل بصلاة أضعف من خلفك ، ولا تتخذ مؤذنا يأخذ أجرا» . [1] وفيها رواية ثانية بهذا الإسناد عن علي عليه السلامأنه قال : «من السحت أجر المؤذن ، ولا بأس أن يجرى عليه من بيت المال» . [2] وفيه رواية اخرى من كتب محمد بن سلام : عن جعفر بن محمد ، عن قاسم بن إبراهيم قال : لا بأس بأخذ الجعل على الأذان ، إذا لم يعقد ذلك عليه عقد مشارطة . فأولى الروايات بالصواب ما عليه العمل ، وهو أن يجرى على المؤذن من بيت المال ، ولو لم [3] يكن ذلك جائزا أو كان حراما لم يؤمر به ، وإنما المنهي عنه أن يستأجر أهل قبيلة أو قرية مؤذنا يؤذن لهم على شرط معلوم ، والله أعلم / 124 / . تم الجزء الخامس ، ويتلوه السادس من كتاب الصلاة ، وهو التاسع عشر .
ذكر المؤذن يقيم ولم يجئ الإمام
في كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن حفص بن [سالم أبو ]ولاد [4] قال : قلت لأبي عبد الله : المؤذن ربما أقام والإمام لم يجي?أفيجلس حتى يجيء ، أو يقوم حتى يجيء ؟ قال : «إذا أقام فقوموا ، فإن جاء إمامكم ، وإلا قدمتم غيره» . [5]
Page 134