جعفر أنه قال : «وكل شيء تقضي فيه ما فاتك في تلك الساعة التي فاتك ما فاتك ، فإن لم تفعل ، ففي كل ساعة تحل لك فيها الصلاة تحل لك فيها القضاء» . في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل وكتابه المعروف بالجامع عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في رجل نام أو نسي فلم يصل المغرب والعشاء قال : «إن استيقظ قبل الفجر بقدر ما يصليهما جميعا فليصلهما ، وإن خاف أن يفوته / 66 / إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الصبح فليصل الفجر ، ثم المغرب ، ثم العشاء قبل طلوع الشمس ، وإن خاف أن يطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ، ويدع العشاء حتى تنبسط الشمس ويذهب شعاعها ، وإن خاف أن يعجله طلوع الفجر عنهما فليؤخرهما جميعا حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها» . [1] وفي جامع الحلبي : وإذا فاتك صلاة فذكرتها في وقت اخرى ، فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الاخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك ، وإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها ، واقض الاخرى بعدها» . [2] وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط : أن أبا عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه / 67 / سئل عن الرجل يفوته الظهر حتى يدخل وقت العصر؟ قال : «إن كان أول وقتها صلى الظهر ، ثم صلى العصر في وقتها ، وإن كان قد أغفل الظهر وضيع أن يصلي العصر في وقتها فليصل العصر قبل ذلك» . قلت : فإن كان في وقتها؟ قال : «فليصل الظهر إذا ظن أنه يصلي العصر في وقتها» . وفي جامع الحلبي مثل هذا في المعنى سواء . وفي كتاب محمد بن سلام روايته عن زيد بن [أحمد بن إسماعيل ، عن زيد بن] الحسين ، عن أبي بكر بن عبد الله بن
Page 98