712

Al-Iʿtiṣām li-l-Shāṭibī muwāfiq li-l-maṭbūʿ

الاعتصام للشاطبى موافق للمطبوع

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وَلَا يَدْخُلُ الِاسْتِعْمَالُ الْمُبَاحُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا﴾ (١)؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الإِسراف الْخَارِجُ عَنْ حَدّ المباح، بدليل ما تقدم.

=أخرج حديثه ابن عدي في "الكامل" (٥/ ٨٣)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي ﷺ" (٣/ ٤٣٢)، وعامر هذا متروك الحديث كما في "التقريب" (٣١١٣).
٢ - محمد بن المنذر، وأخوه عبيد الله، وعبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة.
أخرجه أبو الشيخ (٣/ ٤٣٢)، والبغوي في "شرح السنّة" (٣٠٥٠) من طريق محمد بن المنذر.
وأخرجه أبو الشيخ (٣/ ٤٣٢) من طريق عبيد الله بن المنذر وعبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة، ثلاثتهم عن هشام بن عروة، به.
ومحمد بن المنذر يروي الأحاديث الموضوعة عن هشام كما قال الحاكم وأبو نعيم، وقال ابن حبان: "لا يحلّ كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار" انظر "الميزان" (٨٢٠٨) و"لسان الميزان" (١٢٧٤).
وعبد الله بن محمد متروك الحديث ضعيف الحديث جدًا كما قال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" (٥/ ١٥٨ رقم ٧٢٩). وعبيد الله بن المنذر ذكره ابن حبان في "الثقات" (٧/ ١٥٢)، والحافظ في "اللسان" (٤/ ١١٦)، وأحال فيه إلى ترجمة أخيه محمد (٥/ ٣٩٤)، والعراقي في "ذيل الميزان" صفحة (٣٥٢)، وذكر له ولأخيه محمد حديثًا عن هشام بن عروة، استغربه الدارقطني وقال: "لم يتابعا عليه"، والله أعلم.
وأخرج مسلم (٣٠١٣) حديث جابر الطويل وفيه: "وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله ﷺ الماء في أشجاب له على حمارة من جريد".
وأخرج البخاري (٥٦١١)، ومسلم (٩٩٨) من حديث أنس قال: "كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالًا من نخل، وكان أحبّ مالِهِ إليه بَيْرُحاء، وكانت مستقبل المسجد، وكان رسول الله ﷺ يدخلها، ويشرب من ماء فيه طيب ... " الحديث.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (١٠/ ٧٤ - ٧٥): وذكر الواقدي من حديث سلمى امرأة أبي رافع: "كان أبو أيوب حين نزل عنده ﷺ يستعذب له الماء من بئر مالك بن النضر والد أنس"، ثم كان أنس وهند وحارثة أبناء أسماء يحملون الماء إلى بيوت نسائه من بيوت السقيا، وكان رباح الأسود عبده يستقي له من بئر عرس مرة، ومن بيوت السقيا مرة.
قال ابن بطال: استعذاب الماء لا ينافي الزهد ولا يدخل في الترفُّه المذموم، بخلاف تطييب الماء بالمسك ونحوه، فقد كرهه مالك لما فيه من السَّرَف، وأما شرب الماء الحلو وطلبه فمباح، فقد فعله الصالحون، وليس في شرب الماء الملح فضيلة. اهـ.
(١) سورة الأحقاف: الآية (٢٠).

2 / 240