Ictiqad Salaf Fi Huruf

al-Nawawi d. 676 AH
68

Ictiqad Salaf Fi Huruf

جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات

Investigator

أحمد بن على الدمياطي

Publisher

مكتبة الأنصار للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

وقيل: الجدال المشكك فيه. وقيل: الجدال الذي يفعله أهل الأهواء في آيات القدر ونحوها.
فصل: لا يمنع الكافر من سماع القرآن الكريم ويمنع من مسه لا يمنع الكافر من سماع القرآن لقوله ﷿: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ﴾ [التوبة:٦] . ويمنع مس المصحف. وهل يجوز تعليمه القرآن؟ قال أصحابنا: إن كان لا يرجى إسلامه، لم يجز تعليمه. وإن رجي إسلامه ففيه وجهان. اصحهما: يجوز رجاء إسلامه. والثاني: لايجوز كما لايجوز بيع المصحف منه وان رجي إسلامه. وأما إذا رأيناه فهل يمنع فيه وجهان.
فصل: في كتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقى المريض ختلف العلماء في كتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقي للمريض: فقال الحسن ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي: لا بأس به وكرهه النخعي. قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما من أصحابنا: ولو كتب القرآن على الحلوى وغيرها من الأطعمة فلا بأس بأكلها. قال القاضي: لو كان على خشبة كره إحراقها.
فصل: في نقش الحيطان والأبواب بالقرآن مذهبنا أنه يكره نقش الحيطان والأبواب بالقرآن وبأسماء الله تعالى. وقال عطاء: لا بأس بكتب القرآن في قبلة المسجد.

1 / 75