١٨٦ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ النَّمَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: أُتِيَ الْحَجَّاجُ بِرَجُلٍ زَنَى بِأُخْتِهِ فَسَأَلَ عَنْهَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُطَرِّفٍ فَقَالَ: «يُضْرَبُ بِالسَّيْفِ، فَأَمَرَ بِهِ الْحَجَّاجُ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ»
١٨٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَرَاءُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، " أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ خَالَتَهُ، فَرُفِعَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: إِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّهَا تَحِلُّ لِي، فَقَالَ: لَا جَهَالَةَ فِي الْإِسْلَامِ "
١٨٨ - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ قَالَ: إِنْ كَانَ عَمْدًا يُقْتَلُ وَيُؤْخَذُ مَالُهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ يُفَرَّقُ ⦗٩٨⦘ بَيْنَهُمَا، وَأَسْتَحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْهُ وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ "