26

Al-Iʿtibār fī al-nāsikh waʾl-mansūkh min al-āthār

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار

Publisher

دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٣٥٩ هـ

Publisher Location

الدكن

Genres

Ḥadīth
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ.
فَنَسَخَ الْمِيرَاثَ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.
وَنَسْخُ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.
قَالَ: وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَرِثُ الْحُرَّ، وَلَا الْحُرُّ يَرِثُ الْعَبْدَ، وَقَالَ تَعَالَى: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ وَنُسِخَ ذَلِكَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: لَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى.
وَنُسِخَ أَيْضًا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
وَقَالَ تَعَالَى: وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا. فَنَسَخَ اللَّهُ ذَلِكَ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ: إِنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ ارْتَدَّتْ فَلَحِقَتْ بِالْمُشْرِكِينَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا.
وَإِنَّ مَنْ صَارَ مِنْ نِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ مُسْلِمَاتٍ أَوْ مُسْتَأْمَنَاتٍ بِغَيْرِ أَسْرٍ وَلَا قَهْرٍ أَنَّهُنَّ حَرَائِرُ، وَحِلٌّ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ، وَلَا عِوَضَ عَلَى أَحَدٍ لِأَحَدٍ فِي ذَلِكَ، وَسَقَطَ حُكْمُ الْقُرْآنِ.
وَقَالَ تَعَالَى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَعَمَّ بِهِ كُلَّ سَارِقٍ، ثُمَّ نَسَخَ مِنْ ذَلِكَ سَارِقَ الْغَنَمِ، بِقَوْلِهِ ﵇: لَا قَطْعَ عَلَى سَارِقِ الْغَنَمِ، وَإِنْ كَثُرَتْ وَكَثُرَتْ قِيمَتُهَا إِذَا لَمْ يَأْوِهَا الْمُرَاحُ، وَلَا قَطْعَ عَلَى سَارِقِ التَّمْرِ إِذَا لَمْ يَأْوِهِ الْجَرِينُ.
وَقَالَ ﵇: لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ، وَقَطْعٌ فِي قِيمَتِهِ مَعْلُومَةً.
وَقَالَ تَعَالَى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، فَأَطْلَقَ قَلِيلَ الْوَصِيَّةِ وَكَثِيرَهَا، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِسَعْدٍ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
وَقَالَ تَعَالَى: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا الْآيَةَ، ثُمَّ حَرَّمَ النَّبِيُّ ﷺ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.
وَقَالَ ﷿: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْآيَةَ، وَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ.
وَقَالَ ﷿: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ - الْآيَةَ، وَإِنَّمَا أَبَاحَ الْقَصْرَ مَعَ الْخَوْفِ ثُمَّ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقَصْرَ فِي السَّفَرِ بِكُلِّ حَالٍ.
هَذِهِ آخِرُ كَلَامِ أَبِي الشَّيْخِ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ

1 / 26