321

Iʿlām al-sājid bi-aḥkām al-masājid

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Editor

أبو الوفا مصطفى المراغي

Publisher

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

القاهرة

السادس والأربعون:
يستحب لمن دخل المسجد وجلس فيه أن ينوي الاعتكاف سواء كثر جلوسه أم قل، قل النووي في البيان: وهذا الأدب ينبغي أن يعتني به ويشاع ذكره، ويعرفه الصغار والعوام، فإنه مما يغفل عنه، قال في الأذكار: وينبغي للمار أيضا أن ينوي الاعتكاف فإن بعض أصحابنا قال: يصح اعتكاف من دخل المسجد مارا، والأفضل أن يقف لحظة ثم يمر.
السابع والأربعون:
يستحب لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية ولم تكرر دخوله ففي الصحيحين من حديث أبي قتادة أن رسول الله ﷺ قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ورواه الأثرم في سننه بلفظ أعطوا المساجد حقها قالوا: وما حقها يارسول الله؟ قال: أن تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا، وذهب الظاهرية إلى وجوبهما عملا بظاهر الأمر، وسواء في الاستحباب وقت الكراهة أم لا؟ خلافا لمالك ولو دخل وجلس هل يستحب له بعد الجلوس؟ قال في الروضة: إن طال الفصل لم يأت بها وإن لم يطل فالذي قاله الأصحاب

1 / 349