عمرو بن الصلاح مما نقله من كتاب الانتقام من الطاعن في الإمام الشافعي. تأليف الإمام أبي عبد الله الحسين الحليمي: اختلف أصحابنا في تحريم القتال في الأشهر الحرم فمنهم من قال: إنه ثابت، ولا يجوز ابتداء المشركين فيها بالقتال ولكنهم إن ابتدءوا قوتلوا قدر ما يدفعون به عن المسلمين، وهذا أليق بمذهب الشافعي لأنه يوجب تغليظ الدية في قتل الخطإ إذا كان في الشهر الحرام، أو البلد الحرام، فلو كانت حرمة الشهر الحرام منسوخة لكان كالشهر الحلال، ولم يكن تغليظ الدية لأجله معنى، ومنهم من قال: إنه منسوخ انتهى. وقال القفال في فتاويه: يجوز نصب القتال مع المشركين في الأشهر الحرم. سواء بدؤونا بالقتال أم لا؟
وقوله تعالى: «فإذا انسلخ الأشهر الحرم». المراد به ذكر مدة عهد النبي ﷺ معهم إلى أقصى الشهر.
الثاني والخمسون:
ذهب الحسن البصري إلى أنه لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة، لأن القتل فيه منهى عنه فلا يحل ما يسببه، ولقوله ﷺ: «لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة». رواه مسلم من حديث جابر قال القاضي عياض: وهو محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة، فإن كان حاجة جاز. قال: وهذا مذهب مالك والشافعي وعطاء