عذاب أليم». وفي تفسير القرطبي في سورة البقرة. قال ابن العربي. حضرت بيت المقدس بمدرسة أبي عقبة الحنفي، والقاضي الزنجاني يلقي الدرس يوم الجمعة إذ دخل علينا رجل بهي النظر على ظهره أطمار فسلم بسلام العلماء وتصدر في صدر المجلس فقال له الزنجاني: من السيد؟ فقال: رجل سلبه الشطار أمس وكان مقصدي هذا الحرم وأنا رجل من أهل صاغان من طلبة العلم. فقال الزنجاني: سلوه. فسألوه عن مسألة الكافر إذا التجأ إلى الحرم. هل يقتل أم لا؟ فأفتى بأنه لا يقتل. فسئل عن الدليل فقال: قوله تعالى: «ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه» قرئ ولا تقتلوهم ولا تقاتلوهم، فإن قرئ ولا تقتلوهم فالمسألة نص. وإن قرئ: ولا تقاتلوهم فهو تنبيه. لأنه إذا نهى عن القتال الذي هو سبب القتل كان دليلا ظاهرا على النهي عن القتل: واعترض الزنجاني ينصر مذهب مالك والشافعي، وإن لم ير مذهبهما. فقال: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم». قال له الصاغاني: هذا لا يليق بمنصب القاضي وعلمه، فإن هذه الآية التي اعترضت بها عامة في الأماكن والتي احتججت بها خاصة، ولا يجوز لأحد أن يقول: العام ينسخ الخاص فأبهت القاضي الزنجاني وهذا من بديع الكلام.