112

Iclam Sajid

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Investigator

أبو الوفا مصطفى المراغي

Publisher

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Edition Number

الرابعة

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

القاهرة

Genres

الرابع والثلاثون: حكى الماوردى وجهين في جواز الاستنجاء بحجارة الحرم. وقال: ظاهر المذهب سقوط الفرض بذلك مع تأثيمه. الخامس والثلاثون: كره أحمد في رواية الوضوء والغسل بماء زمزم، والمشهور الجواز بلا كراهة. وقد روى هو في مسنده عن علي في حديث له، ثم أفاض رسول الله ﷺ فدعا بسجل من ماء زمزم، فشرب منه وتوضأ. وقال ابن الزاغوني من الحنابلة، لا يختلف المذهب أنه ينهى عن الوضوء به، لقول العباس: لا أحلها لمغتسل وهي لشارب حِلٌّ وبِلٌّ واختلف في السب الذي لأجله ثبت النهي على طريقتين: إحداهما أنه اختيار الواقف وشرطه، وهو قول العباس. وهذا كما لو سبّل ماء للشرب لا يجوز الوضوء منه؛ لأنه خالف مراد الواقف، والثانية أن سببه الكرامة والتعظيم، فإن قلنا: إن ما ينحدر من أعضاء المتوضئ طاهر غير مطهر كره الوضوء بماء زمزم وإن قلنا إنه نجس كمذهب أبي حنيفة حرم التوضؤ به، وإن قلنا إنه طهور كمذهب مالك لم يحرم ولا يكره، لأنه لم يؤثر فيه الوضوء ما يوجب رفع التعظيم، وكره بعض المتأخرين منهم الغسل به دون الوضوء.

1 / 135