133

Al-iʿlām bi-fawāʾid ʿUmdat al-aḥkām

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Editor

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

وهي في الشرع: فعل ما يستباح به الصلاة. هذا أحسن حدودها وأخصرها.
ونقل الشيخ تقي الدين القشيري في كلامه على ابن الحاجب عن القزاز أنه قال في جامع اللغة: الطهارة: بفتح الطاء وضمها لغتان بإزاء معنيين مختلفين، أما الفتح فمعلوم، وأما الضم فهو فضل ما تطهرت به.
وبدأ المصنف بكتاب الطهارة، لأن [أشرف] (١) أركان الدين بعد الشهادتين الصلاة، ولا بد لها من الطهارة فاستحقت التقديم، ولأنها آكد شروطها ومفتاحها فإنها أول ما يبدأ به المكلف من الشروط، ثم إنَّ الطهارة [قد] (٢) تكون بالماء والتراب، والماء هو الأصل فلهذا قدمه على التيمم، والبخاري ﵁ بدأ بالوحي، ومالك بوقوت الصلاة، ومنهم من بدأ بالإِيمان، ومنهم من بدأ بالوضوء، ومنهم من بدأ بالاستنجاء. ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة عشر حديثًا:

(١) ساقطة من الأصل، ومثبتة في ن ب ج.
(٢) ساقطة من الأصل، ومثبتة في ن ب ج.

1 / 136