Iclam Aclam
إعلام الأعلام بأدلة الأحكام
Genres
الحيض وأقله وأكثره
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
وحدثنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا عيسى بن محمد العلوي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني عن عبدالملك قال: سمعت العلا بن عبد الرحمن يقول: سمعت مكحول.
عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا يكون الحيض للجارية البكر والثيب أقل من ثلاثة أيام، وأكثر ما يكون الحيض عشرة أيام، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة)).
وحدثنا علي بن زيرك الآملي قال: حدثنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال: حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني عن عبدالملك عن مكحول.
عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا يكون الحيض بالجارية البكر والثيب أقل من ثلاثة أيام)).
وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا جبارة بن المغلس عن محمد بن الفضل الخراساني عن أبيه عن قتادة.
عن أنس قال: يكون الحيض إلى ثلاث وإلى خمس وإلى عشر، فإن زادت فهي مستحاضة.
وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا جعفر بن عمران الثعلبي قال: حدثنا خالد بن حيان عن هارون بن زياد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة.
عن عبد الله قال: يكون الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وعشرة أيام، فإن زادت فهي مستحاضة.
Page 99