479

Iʿlām al-aʿlām bi-adillat al-aḥkām

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

في حد الزاني المحصن

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

وأخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا محمد بن حميد قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا موسى بن أعين عن مسلم الأعور عن حبة العرني.

عن علي بن أبي طالب قال: (أتته شراحة الهمدانية، فأقرت عنده أنها زنت، فقال لها علي عليه السلام: فلعلك غصبت نفسك، قالت: أتيت طايعة غير مكرهة ، قال: فأخرها حتى ولدت وفطمت ولدها، ثم جلدها الحد بإقرارها، ثم دفنها في الرحبة إلى منكبها، ثم رماها هو أول الناس، ثم قال: ارموا، ثم قال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة محمد ).

وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا الحسين بن القاسم الكوفي قال: حدثنا الحسين بن الحكم الحبري قال: عن علي بن القاسم الكندي، عن ابن أبي رافع، عن أبيه.

عن جده قال: قال علي عليه السلام: (إذا زنى الشيخ والشيخة الجلد، ثم الرجم، وقال: في البكر جلد مائة إذا زنى ونفى سنة غير مضار).

حدثنا أبو الحسن علي بن حسين بن نصر قال: حدثنا محمد بن نوكرد الروياني قال: حدثنا الحماني، قال: حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة.

عن كعب بن مالك: أنه أراد أن يتزوج بيهودية أو نصرانية، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال: ((إنها لا تحصنك)).

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع.

عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم يهوديا، ويهودية في الزنا.

Page 479