477

Iʿlām al-aʿlām bi-adillat al-aḥkām

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

في أنه لا يقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد عن زيد بن علي، عن أبيه عن جده.

عن علي عليهم السلام: أنه كان لا يقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص، ولا يقبل شهادة على شهادة في حد ولا قصاص.

Page 477