436

Iʿlām al-aʿlām bi-adillat al-aḥkām

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

في ضمان الأجير المشترك

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا الحسين بن الحكم الحبري قال: حدثنا الحسن بن الحسين العرني عن علي بن القسم الكندي عن ابن أبي رافع عن أبيه عن جده.

عن علي عليه السلام قال: (ما كان من صانع دفع إليه شيء يصنعه فزعم أنه سرق من عنده أو هلك فإنه عليه وهو ضامن له).

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال:أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال:حدثنا علي بن محمد، قال:حدثنا المحاربي قال:حدثنا نصر بن مزاحم قال:حدثنا إبراهيم بن الزبرقان قال:حدثنا أبو خالد الواسطي قال:حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.

عن علي سلام الله عليهم قال: (كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن).

وعن علي عليه السلام بهذا الإسناد أنه أتى بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمنه إياها.

وقال زيد بن علي عليهما السلام بهذا الإسناد: الضمان على الأجير المشترك الذي يعمل لي ولك ولهذا، والأجير الخاص لا ضمان عليه إلا فيما يخالف.

وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن مسلم قال: حدثنا الخثعمي قال: حدثنا عباد بن يعقوب قال: حدثنا علي بن هاشم عن محمد بن عبيد الله عن أبيه.

عن جده أبي رافع قال: استأجر علي عليه السلام ثلاثة رواحل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأبي بكر ولد ليلهم عبد الله بن الاريقط.

Page 436