على قوله: رفع القلم عن الصبي، شمل حالة الصبا ولم يتعرض لحالة البلوغ بإثبات التكليف فيها ولا ينفيه عنها، بل هو ساكت عن حكمها، فإذا قال: حتى يبلغ، وقد علم أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها فُهم اثبات التكليف في حالة البلوغ، فقصد بالغاية المذكورة هذا الحكم أيضا، وهذا يقوله من يقول بالمفهوم، وهو وإن قيل به في نحو قوله: (حَتّى يُعطوا الجِزيَةَ) فهو أقوى من القول به هنا؛ لأن هناك لو لم يقل به لم يكن للغاية فائدة، وهنا فائدتها المقصود الأول، كما بيناه، فلم يكن دليل على الثاني، ألا ترى أن قوله: (سَلامٌ هِىَ حَتّى مَطلَعِ الفَجرِ) يظهر من قوة اللفظ أنه إنما قصد به تعميم السلام لليلة القدر دون قصد ارتفاع السلام بطلوع فجرها؛ فإن ذلك لا غرض فيه.
1 / 57