وجوه صرف الأموال
ويجيء بعد ما تقدم الكلام على مصارف الأموال العامة التي تحصلها خزانة الدولة، وفي هذا يذكر الشيخ الإمام أن الواجب البدء في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين، فالمقاتلة الذين هم أهل النصرة والجهاد هم أحق الناس بالفيء، فإنه لا يحصل إلا بهم، وأما سائر الأموال العامة (أو السلطانية كما يقول) فلجميع المصالح وفاقا إلا ما خص به نوع كالصدقات.
ومن المستحقين في هذه الأموال العامة أصحاب الولايات، كالولاة، والقضاة، والسعاة على المال جمعا وحفظا وقسمة ، ومنهم أيضا ذوو الحاجات الذين ليس لهم ما يكفيهم، فعلى ولي الأمر أن يكفيهم شر العوذ والسؤال.
ومن الطريف أن نذكر أن الشيخ الإمام تناول كلمة مأثورة لسيدنا عمر بن الخطاب، وجعلها شبه دستور في مصارف تلك الأموال، وهذه الكلمة هي: «ليس أحد أحق بهذا المال (أي الذي جاء من الفتوح، ومال الفيء، ونحو ذلك) من أحد، إنما هو الرجل وسابقته (أي في الإسلام)، والرجل وغناؤه، والرجل وبلاؤه، والرجل وحاجته.»
15
ثم يقول بعد أن ذكر هذه الكلمة: «فجعلهم عمر أربعة أقسام:
الأول:
ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال.
الثاني:
من يغني عن المسلمين في جلب المنافع لهم، كولاة الأمور والعلماء الذين يجلبون لهم منافع الدين والدنيا.
Unknown page