291

Ḥusn al-uswa bimā thabata min Allāh wa-rasūlihi fī al-niswa

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

Editor

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

Publisher Location

بيروت

إِذا زنت وَلم تحصن قَالَ إِن زنت فاجلدوها ثمَّ إِن زنت فاجلدوها ثمَّ إِن زنت فاجلدوها ثمَّ بيعوها وَلَو بضفير أخرجه السِّتَّة إِلَّا النَّسَائِيّ وَقَالَ مَالك الضفير الْحَبل وَفِي رِوَايَة فليجلدها وَلَا يثرب عَلَيْهَا
وَعَن أبي عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ قَالَ خطب عَليّ ﵁ فَقَالَ يَا أَيهَا النَّاس أقِيمُوا الْحُدُود على أرقائكم من أحصن مِنْهُم وَمن لم يحصن فَإِن أمة للنَّبِي ﷺ زنت فَأمرنِي أَن أجلدها فأتيتها فَإِذا هِيَ حَدِيثَة عهد بالنفاس فَخَشِيت إِن جلدتها قتلتها فَذكرت ذَلِك للنَّبِي ﷺ فَقَالَ أَحْسَنت اتركها حَتَّى تتماثل أخرجه مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ
وَعَن ابْن عمر ﵁ أَنه أَقَامَ حدا على بعض إمائه فَجعل يضْرب رِجْلَيْهَا وساقيها فَقَالَ لَهُ سَالم أَيْن قَول الله تَعَالَى ﴿وَلَا تأخذكم بهما رأفة فِي دين الله﴾
فَقَالَ أَترَانِي أشفقت عَلَيْهَا إِن الله لم يَأْمُرنِي أَن أقتلها أخرجه رزين
وَعَن وَائِل بن حجر قَالَ خرجت امْرَأَة على عهد رَسُول الله ﷺ تُرِيدُ الصَّلَاة فتلقاها رجل فتجللها فَقضى حَاجته مِنْهَا فصاحت فَانْطَلق وَمر عَلَيْهَا رجل فَقَالَت إِن ذَلِك الرجل فعل بِي كَذَا وَكَذَا فمرت بعصابة من الْمُهَاجِرين فَقَالَت إِن ذَلِك الرجل فعل بِي كَذَا وَكَذَا فَانْطَلقُوا فَأخذُوا الرجل الَّذِي ظنت أَنه وَقع عَلَيْهَا فأتوها بِهِ فَقَالَت نعم هُوَ هَذَا فَأتوا بِهِ النَّبِي ﷺ فَلَمَّا أَمر بِهِ أَن يرْجم قَامَ صَاحبهَا الَّذِي وَقع عَلَيْهَا فَقَالَ يَا رَسُول الله أَنا صَاحبهَا فَقَالَ لَهَا اذهبي فقد غفر الله لَك وَقَالَ للرجل قولا حسنا وَأمر بِالرجلِ الَّذِي وَقع عَلَيْهَا أَن يرْجم فرجم وَقَالَ لقد تَابَ تَوْبَة لَو تابها أهل الْمَدِينَة لوسعتهم وَزَاد التِّرْمِذِيّ وَلم يذكر أَنه جعل لَهَا مهْرا أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ

1 / 308