283

Ḥusn al-uswa bimā thabata min Allāh wa-rasūlihi fī al-niswa

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

Editor

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

Publisher Location

بيروت

من التَّنْعِيم فَإِذا هَبَطت من الأكمة فلتحرم فَإِنَّهَا عمْرَة متقبلة
دلّت هَذِه الْأَحَادِيث على أَن إِحْرَام الْعمرَة يَنْبَغِي أَن يكون من ميقاتها وَهُوَ التَّنْعِيم وَإِن كَانَ فِي مَكَّة فَيخرج أَيْضا إِلَى الْحل ثمَّ يطوف وَيسْعَى ويحلق أَو يقصر وَهِي مَشْرُوعَة فِي جَمِيع السّنة وَبِهَذَا قَالَ الْجُمْهُور
وَقَالَ شيخ الْإِسْلَام وتلميذه الإِمَام ابْن الْقيم لَا دَلِيل على إِحْرَام الْعمرَة من الْحل وَإِنَّمَا جوز النَّبِي ﷺ عمْرَة عَائِشَة مَعَ أَخِيهَا من التَّنْعِيم تطييبا لخاطرها وَلَيْسَ بحتم فَيجوز للآفاقي وللمكي إِحْرَامه من منزله سَوَاء كَانَ بِمَكَّة أَو بغَيْرهَا وَهَذَا وَإِن صَحَّ فِي نفس الْأَمر فالاحتياط فِي قَول الْجُمْهُور فَإِن تَقْرِير النَّبِي ﷺ لَهَا وَإِن كَانَ للتطييب فَهُوَ شرع والإعمال خير من الإهمال نعم لَا نقُول أَن من اعْتَمر من منزله فعمرته فَاسِدَة بل الْكَلَام فِي الأولى وَالْأَفْضَل وَالله أعلم بِالصَّوَابِ وَعَلِيهِ الْمعول
٨١ - بَاب مَا ورد فِي طواف النِّسَاء بِالْكَعْبَةِ
عَن أم سَلمَة قَالَت شَكَوْت إِلَى رَسُول الله ﷺ شكاة بِي فَقَالَ طوفي من وَرَاء النَّاس وَأَنت راكبة فطفت وَرَسُول الله ﷺ يُصَلِّي إِلَى جنب الْبَيْت يقْرَأ ﴿وَالطور وَكتاب مسطور﴾ أخرجه السِّتَّة إِلَّا التِّرْمِذِيّ
٨٢ - بَاب مَا ورد فِي نفر الْحَائِض
عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ رخص للحائض أَن تنفر إِذا حَاضَت أخرجه الشَّيْخَانِ وَفِي رِوَايَة قَالَ أَمر النَّاس أَن يكون آخر عَهدهم بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنه خفف عَن الْمَرْأَة الْحَائِض
وَعَن عَائِشَة أَن صَفِيَّة بنت حييّ زوج النَّبِي ﷺ حَاضَت فَذكر ذَلِك

1 / 300