314
الخمارين، وذكر ذلك من أمر النبي ﷺ، ومن فعل خليفتيه عمر وعلي ﵄ وبيانها كالآتي:
أ- عقوبة الخمار المالية في السنة النبوية:
قال ابن القيم رحمه الله تعالى (١):
(ومن التعزير بالعقوبات المالية أمره ﷺ بكسر دنان الخمر (٢)، وشق
ظروفها، وهذا التعزير قد روي من أمر النبي ﷺ، وروى من فعله أيضًا:
أما أمره ﷺ بذلك ففيما رواه الترمذي عن أبي طلحة ﵁ أنه قال
(يا نبي الله اشتريت خمرًا لأيتام في حجري، قال: أهرق الخمر، وكسر الدنان (٣) .
وأما فعله ﷺ لذلك ففيما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر ﵄ قال (٤): (أخذ النبي ﷺ شفرة وخرج إلى السوق، وبها زقاق خمر جلبت من الشام فشق بها ما كان من تلك الزقاق) (٥) .
وجه الاستدلال:
ووجه الدلالة من الحديثين ظاهرة، على أن هذا الإتلاف من باب العقوبة المالية للخمار، وإلا فالانتفاع بها ممكن بعد التطهير كما قرره الحافظ ابن حجر (٦) . وعليه ترجم البخاري رحمه الله تعالى بقوله (٧) (باب هل تكسر الدنان التي فيها
خمر أو تخرق الزقاق) .

(١) انظر: الطرق الحكمية ص/ ٣٠٨.
(٢) الدنان: واحدها (دَن) وهي نوع من الأواني (انظر: مختار الصحاح ص/٢١٢) .
(٣) انظر: سنن الترمذي ٣/٥٨٨.
(٤) انظر: الفتح الرباني للساعاتي ١٧/١٤٠.
(٥) الزقاق: جمع (زق) بكسر الزاي وهو الوعاء من الجلد (انظر: القاموس ٣/٢٤٩) .
(٦) انظر: فتح الباري ٥/ ١٢١.
(٧) انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ٥/١٢١.

1 / 324