286
وجه الاستدلال:
يقال فهذه الأحاديث وما ورد في معناها تفيد أن النبي ﷺ عاقب في الخمر عقوبة مقدرة، فجلد أربعين. فهي إذا عقوبة حدية مقدرة من الشارع ﷺ. ومن
رواة هذه الأحاديث علي وأنس ﵄ اللذين هما من رواة الأحاديث التي استدل بها على عدم الحدية.
الجمع بين الأحاديث:
يبقى أن يقال ما هو الجمع بين أحاديث الفريقين
والجواب: إن سنن رسول الله ﷺ لا يمكن تعارضها ولا تضاربها بل يجب أن تنزل السنن منازلها تأليفًا لها ونفيًا لتعارضها في الظاهر فالنصوص بمجموعها تفيد: أن الحد استقر من النبي ﷺ على أربعين جلدة لشارب الخمر، بدلالة أن هذا هو ما استقر في مفهوم الصحابة ﵃. واعتماد أبي بكر ﵁ هو حجة في ذلك كما قاله الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى (١) .
وقال أيضًا (٢):
(وقد وقع التصريح بالحد المعلوم فوجب المصير إليه ورجح القول بأن الذي اجتهد فيه زيادة على الحد إنما هو تعزير) .
وأحاديث المعارض المتقدمة يجاب عنها بما يلي:
جواب ابن القيم عن حديث علي ﵁:
تقدم قول علي ﵁ (أن رسول الله لم يسنه) (٢) وقد أجاب عنه ابن القيم فقال (٣):

(١) انظر: فتح الباري ١٢/ ٧٠.
(٢) انظر: فتح الباري ١٢/ ٧١.
(٣) انظر: زاد المعاد ٣/ ٢١١

1 / 296