219

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition Number

الثانية ١٤١٥ هـ

Genres

(وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأهل العراق، وهو ثابت عن جماعة من السلف منهم مجاهد (١) . وعكرمة. والحسن (٣) . ومسروق (٣) . والشعبي (د) . في إحدى الروايتين عنهم وهو قول شريح (٥) . أدلة هذا القول: ذكر ابن القيم حجة هذا القول من الكتاب والسنة ومناقشته المخالفين لهم فيها على التفصيل الآتي: ١- الدليل من الكتاب. استدل المانعون على المنع مطلقًا بموضعين من آية القذف هما (٦): ١- الاستثناء في الآية: قال الله تعالى (٧) (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا) الآية.

(١) هو: مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم مات سنة ١٣١ هـ. خلاف (انظر: التقريب لابن حجر ٢/٣٠) . (٢) هو: الحسن بن أبي الحسن البصري الإمام المشهور مات سنة ١١٠ هـ. (انظر: التقريب لابن حجر ١/١٦٥) . (٣) هو: مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي مات سنة ٦٢ هـ. (انظر: التقريب لابن حجر ٢/٢٤٢) . (٤) هو: عامر بن شراحيل الشعبي مات بعد المائة من الهجرة (انظر: التقريب لابن حجر ١/ ٣٨٧) . (٥) هو: شريح بن الحارث النخعي الكوفي القاضي مات سنة ٨٠ هـ. أو بعدها (انظر: التقريب لابن حجر ١/٣٤٩) . (٦) الآية رقم ٤ سورة النور. (٧) الآية رقم ٤ سورة النور.

1 / 228