177

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition Number

الثانية ١٤١٥ هـ

Genres

لعموم أدلة الزنى الفارقة بين البكر والثيب على فرض شمولها للوطي، ومبطلة للقياس المذكور على فرض عدم الشمول لأنه يصير فاسد الاعتبار كما تقرر في الأصول) . القول الثالث: أن عقوبة اللائط التعزير بالضرب والسجن ونحو ذلك. وهذا مذهب أبي حنيفة وفي بيانه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (١): (وذهب الحاكم وأبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزنى: وهي التعزير) . ثم يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أصحاب أبي حنيفة صرحوا بأن اللوطي إذا أكثر منه قتل تعزيرًا فقال (٢): (ثم قال هؤلاء: إذا كثر منه اللوطي فللإمام قتله تعزيرًا، صرح بذلك أصحاب أبي حنيفة) . أدلته: ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أدلة هذا القول وما أمكن أن يوجه به ثم عاد عليها بالمناقشهَ والنقض. وسياق أدلته مع ما يرد على كل دليل على ما يلي: ١- أنه لم يرد في الشرع للواط عقوبة مقدرة فصار فيه التعزير. وفي حكاية هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (٣): (قالوا لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله ﷺ فيها حدًا مقدرًا، فكان فيه التعزير كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير) .

(١) انظر: الداء والدواء ص/٢٤٦. والطرق الحكمية ص/١٧٩، وزاد المعاد مرجع حنفي ٣/٢٠٩ (٢) انظر: روضة الحبين ص/٣٦٣. (٣) انظر: الداء والدواء ص/٢٤٦- ٢٤٧.

1 / 184