128

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition Number

الثانية ١٤١٥ هـ

Genres

الجلد والرجم والعمل بالمتأخر أولى. والحق أنها متأخرة عن حديث عبادة المذكور كما يدل عليه قوله ﷺ (وقد جعل الله لهن سبيلًا) فهو دليل على أن حديث عبادة هو أول نص ورد في حد الزنى كما هو ظاهر من الغاية في قوله تعالى (حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلًا) . ومن أصرح الأدلة في أن الجمع بين الجلد والرجم منسوخ أن النبي ﷺ قال في قصة العسيف الذي زنى بامرأة الرجل الذي كان أجيرًا عنده (والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله) وهذا قسم منه ﷺ أنه يقضي بينهما بكتاب الله، ثم قال في الحديث الذي أقسم أنه قضاء بكتاب الله (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) جزاء هذا الشرط، فدل الربط بين الشرط وجزاءه على أن جزاء اعترافها هو الرجم وحده، وأن ذلك قضاء بكتاب الله تعالى. وهذا دليل من لفظ النبي ﷺ صريح على أن جزاء اعترافها بالزنى: هو رجمها فقط فربط هذا الجزاء بهذا الشرط وأقسم النبي ﷺ أنه قضاء بكتاب الله وهو متأخر عن حديث عبادة لما قدمنا. وهذا الدليل أيضًا قوي جدًا لأن فيه إقسامه ﷺ بأن الاعتراف بالزنى من المحصن يترتب عليه الرجم ...) . ٢- تعارض أقضية الصحابة ﵃ في حد الزنى المحصن على أوجه ثلاثة: ١- قضاء عمر ﵁ بالرجم فقط للمحصن. ب- قضاء علي ﵁ بالجلد والرجم للمحصن. ج- رأى عمر وأبي كعب ﵄ على أن الجمع بين الجلد والرجم يكون للشيخ المحصن والاقتصار على الرجم للشاب المحصن. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم- في دفع هذا التعارض: أن كلّ واحد منهم

1 / 135