============================================================
التكاح بموته فما الحيلة في ذلك قال يكاتب العبدطى مال فان مات لم ينفسخ التكاح بموته . قلت فهل في هذا غير هذا قال نعم ان ياعه ممن يثق به ثم مات المولى لم ينفسخ التكاح بموته فان كره يعه فدبره فانه يعتق بموته ولا بنفسخ التكاح قلت ارايت رجلا حلف ان لا يتزوج
امراة بالكوفة قال يخرج الزوج والولي من الكوفة فيعقدان التكاح بامرها خارج الكرفة ولا يحنث في يمينه . قلت وكذلك ان وكلت رجلا ان يزوجها ووكل الزوج رجلا ان يزوجه اياها نفرج الوكيلان جميعا فعقدا التكاح خارج الكوذة قال لا يحنث . فلت ارايت رجلا قال ان تزوجت فلانة فهي طالق ثم اراد ان بتزوجها ما الحيلة في ذلك قال يازوجها ويقع عليها تطليقة ويلزمه نصف الصداق ثم يتزوجها ثافية على النصف الذي بطل عنه فتصير امراته ويعود الصداق عليه على ماكاع . قلت ارايت رجلا له جارية فاراد ان يكاتيها وان يطاها في الكتابة ايحل له ذلك قال لا . قلت فما الحيلة في ذلك حفى يكون له ان يطاها قال بهبها لا بن له صغير ثم يتزوجها وهي على ملك ابته ثم يكاتبها لابنه بعد التزوج فتكون امراته وهي مكاتبة لابته وله ان يطاها بالنكاح . قلت فان فعل هذاثم ولدت الجارية منه ما حال ولدها قال هم اخوات لان مولاها اخوهم فيمتقون لقرايتهم منه قلت فان عجزت بعد ذلك هن المكاتبة فهل تكون أم ولد له قال لا وهي على ملك ابنه الصغير يبيعها وهما على ذلك النكاح على ما كانا عليه ، قلت ارايت رجلا خطب امراة الى نفسها فاجابته الى ان تزوجة نقسها وكرهت ان يعلر بذلك اولياؤها فجعلت امرها في تزويجها اليه هل يجوز ذلك في هذا النكاح قال اما في قول اكثر اصحابتا فان تزوجها الرجل وافهد على ذلك وكان كفؤ الها فالنكايح جائز علال قلت فان كره الزوج ان يسميها عند الشهود : قال اذا جعلت امرها اليه في تزويجها وفارقها على المهر وقال الزوج للشهود الني خطبت امراة على نقسها وقد جعلت امرها الي في ان اتزوجها وأشهدكم الي تزوجت المراة التي جعلت امرها الي على صداق كذا وكذا فينعقد النكاح يينهما اذا كان كفوا لها . قلت فرجل له امراة ولها ابنة فحلف بالطلاق فيانت منه فاراد ان يحدث لها نكاحا من غير ان يعلم اهلها به ولم يحب ان يعلم الشهود انها امراته القى كانت هنده قال بقول لها ان تجعل امرها اليه في ان يتزوجها فاذا فعلت ذلك وقبل ما جعلت اليه يخرج الى الشهود فاشهدهم على ما وصقت لك . قلت فرجل كانت له امراء فيانت منه بيمين فاراد ان يحدت نكاحا من غير ان يعلها انها قد بانت منه لانه لا بأمنها ان علمت انها قد بانت ان لا تزوجه نفسها هل في هذا حيلة وقال نعم يقول لها اني قد حفت يمين وقد سالت الفقهاء فقالوا جدد لامراتك تكاحا فان كان قد وقع عليها هذا 0
Page 83