============================================================
0 كية : قال لا حنث عليه في ذلك وكذلك ابت نوى انه لم يتزوجها في مشخجد الجامع على ما ادعت و كذلك ان نوى انه لم بتزوبها في دار فلان على مائة دبنار . فات ارايت ان كانت قبضت منه نصف المهر او قيض ذلك لها الولي ثم انكرث وارادت استحلاف، وادعت المائة دينار : قال يقر لها بما يقي لها عليه ، قلت فكيف يحاف لها قال بنوي انه لم يتزؤ جها على المائة دينار على ما قسرت لك . قات اليس يستخلفه القاضي على انه يحلف بالله ما تزؤجها على المائة دينار وانك تزؤ جتها على خمسين دبنارا : فلل بلى . قلت وكيف قال ينوي انه تزؤجها على هذه الخمسين الدينار القي اقر بها وعلى الخمسين الدينار التى قبضتها اوالقي فبضت لها فلا يكون عليه في يمبنه شيء . فات ارايت ان كان تزوجها صرا على خمسين دينارا واشهد ثم اظهر المائة دينار بعد ذلك : قال المهر هو الذي عقده اولا على خمسين دينارا . قلت وان ادعت المرآة المائة اادينار القي كانت في العلانية واستحلفته على ذلك :قال يخلف انه لم يتزوجها على مائة دينار يعني النكاح السر الذي عقده اولا والله اطلم : قلته وكذلك ان نوى أنه لم يتزؤ جها اليوم على مائة دينار او بالكوفة اه في بلدمن البلدان او في يوم قصده غير اليوم الذي كان نزؤجها فيه قال نعم له نيته في ذلك وكذلك ان نوى شهرا من الشهور بتينه فير الشهر الذي كان تزوجها فيه : قال لا حنث عليه في ذلك . قلت فرجل طلق اسراته ثلاثا وححد ذلك واراد المقام معها : قال تجعده التكاح ولا ثقول كنت امراته وطلقني فانها ان اقرت بهذا وادهت الطلاق الزمهاالحاكم التكاح وكلفها ان تأ تي يبينة على ما تدعي من الطلاق . قات فان كان لها منه ولد فقال لماكم استحلفها بالله ماهي امراتى وما هذا ابني منها وهو ظالم في دهواه انهاامراته ما الحيلة لها في هذا اليمين : قال ان كان يخملها على النجور فتحلف له فاذا قال القاضي قولي والله قالت هو الله ومرت في اليمين لم يكن عليها شىء في ذلك . قلت ارايت ان كان الزوج طلقها ثلاثا ثم تزوجت زوجا غيره فدخل بها وانقنحت عدتها منه ثم رجمت اليه قتزؤجها ثم ادعت عليه اته طلقها ثلايا وارادت بذلك الطلاق الذي قد كان وقادمثه الى قاض ان يستخلفه انه ما ظلقها ثلاثا والا تستحلف بالله ما هي طالق منك ثلايا على ما ادعت : قال يحاف لها بالله ما طلق ثلاثا على ما ادغت وينوي في هذا التكاج اخيرا فتكون له نيته ولا بآتثم في يميته . قلت ارايت رجلا كان لرجل عليه مال بيينة نقبضه مته ولم يشهد عايه بقبض ذلك او كان تزوج امراة على مائة دينار وقد اوفاها المائة الديتار ولم يشهد عليها او كان دفع ذلك الى وليها ولم يشهد عليه ثم طالبته المراة بذلك او طالبه ذلك الرجل با لال وارادت المراة احلافه على ذلك واراد الرجل ان يحلفه على يمين وهو ظالم له فيهاء قال اذا استحجلفه القاضى وقال له قل والله قال هو الله ويدغم قوله هو الله ختى لا يفهم القاضي قوله هو الله وكذلك
Page 118