يُطلق على قَول الصَّحَابِيّ وَفعله وَتَقْرِيره وعَلى قَول التَّابِعِيّ وَفعله وَتَقْرِيره وَقَالَ أَحْمد بن مُحَمَّد البابلي فِي التحريرات البابلية على الرسَالَة الدلجية وَبَعْضهمْ أَدخل فِي الْحَد مَا ورد عَن صَحَابِيّ أَو تَابِعِيّ وَلَيْسَ بِصَحِيح انْتهى
وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب الْمعول عَلَيْهِ وَالْخَبَر والْحَدِيث فِي الْمَشْهُور بِمَعْنى وَاحِد وَبَعْضهمْ خصوا الحَدِيث بِمَا جَاءَ عَن النَّبِي ﷺ وَالصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَالْخَبَر بِمَا جَاءَ عَن أَخْبَار الْمُلُوك والسلاطين وَالْأَيَّام الْمَاضِيَة وَبِهَذَا يُقَال لمن يشْتَغل بِالسنةِ مُحدث وَلمن يشْتَغل بالتاريخ اخباري وَقيل بَينهمَا عُمُوم وخصوص مُطلق فَكل حَدِيث خبر وَلَا عكس وَهَذَا أشهر وَالثَّانِي وجيه وَالْأول أوجه
وَقَالَ ابْن الْأَثِير فِي جَامع الْأُصُول عُلُوم الشَّرِيعَة تَنْقَسِم إِلَى فرض وَنقل وَالْفَرْض يَنْقَسِم إِلَى فرض عين وَفرض كِفَايَة وَمن أصُول فروض الكفايات علم أَحَادِيث رَسُول الله ﷺ وآثار الصَّحَابَة الَّتِي هِيَ ثَانِي أَدِلَّة الْأَحْكَام وَله أصُول وَأَحْكَام وقواعد واصطلاحات ذكرهَا الْعلمَاء وَشَرحهَا المحدثون وَالْفُقَهَاء يحْتَاج طَالبه إِلَى مَعْرفَتهَا وَالْوُقُوف عَلَيْهَا بعد تَقْدِيم معرفَة اللُّغَة والاعراب اللَّذين هما أصل لمعْرِفَة الحَدِيث وَغَيره لوُرُود الشَّرِيعَة المطهرة على لِسَان الْعَرَب وَتلك الْأَشْيَاء كَالْعلمِ بِالرِّجَالِ وأساميهم وأنسابهم وأعمارهم وَوقت وفاتهم وَالْعلم بِصِفَات الروَاة وشرائطهم الَّتِي يجوز مَعهَا قبُول روايتهم وَالْعلم بمستند الروَاة وَكَيْفِيَّة أَخذهم الحَدِيث وتقسيم طرقه وَالْعلم بِلَفْظ الروَاة وإيرادهم مَا سَمِعُوهُ واتصاله إِلَى من يَأْخُذهُ عَنْهُم وَذكر مراتبه وَالْعلم بِجَوَاز نقل الحَدِيث بِالْمَعْنَى وَرِوَايَة بعضه وَالزِّيَادَة فِيهِ وَالْإِضَافَة إِلَيْهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ وانفراد الثِّقَة بِزِيَادَة فِيهِ وَالْعلم بالمسند وشرائطه والعالي مِنْهُ والنازل وَالْعلم بالمرسل وانقسامه إِلَى الْمُنْقَطع وَالْمَوْقُوف والمعضل وَغير ذَلِك لاخْتِلَاف النَّاس فِي قبُوله ورده وَالْعلم بِالْجرْحِ وَالتَّعْدِيل وجوازهما ووقوعهما وَبَيَان طَبَقَات الْمَجْرُوحين وَالْعلم بأقسام الصَّحِيح من الحَدِيث وَالْكذب وانقسام الْخَبَر إِلَيْهِمَا وَإِلَى الْغَرِيب وَالْحسن
1 / 55